أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن مشروع القانون الذى أعده المجلس لمنع العنفضد المرأة تضمن من بين مواده تعريفا دقيقا للتحرش الجنسى، مشيرة إلى أن التحرش الجنسى مصطلح لم يرد ذكره فى قانون العقوبات الحالى.
وقالت التلاوى، فى تصريح لها اليوم، الجمعة، إن مشروع القانون نص على أن "كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أي وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".
وأضافت أن مشروع القانون تضمن أنه "إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وأشارت إلى أن القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه "إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وذكرت التلاوى أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.
وقالت التلاوى، فى تصريح لها اليوم، الجمعة، إن مشروع القانون نص على أن "كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة أو بوسائط الاتصال الحديثة أو أي وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه، أو إحداهما".
وأضافت أن مشروع القانون تضمن أنه "إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
وأشارت إلى أن القانون تطرق إلى التحرش فى مجال العمل، حيث نص على أنه "إذا ارتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".
وذكرت التلاوى أن المجلس أرسل مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى، وزير العدل، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها إعداد مشروع القانون، وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدنى للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق