اهم الوظائف

وظائف جريدة الاهرام الثلاثاء 18\9\2012

أكمل المقال

عمل فى مصر الثلاثاء 18\9\2012
اعلانات وظائف خالية من جريدة الاهرام الثلاثاء 18\9\2012
اعلان الهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية
للعمل فى فنادق 5 نجوم
صيدلى للعمل فى الهرم

وظائف في مصر الثلاثاء 18-9-2012

أكمل المقال


  • مكتب طباعة وتصوير
     

    براتب 800 للعمل في القاهرة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف تكنولوجيا
  • مطلوب فورا خبره وبدون مساعد فني تكييف 
    براتب 900 جنيها للعمل في الجيزة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف حرفية وتقنية
  • مطلوب فورا للسعودية مندوبين مبيعات 
    للعمل في القاهرة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف بيع وتسويق
  • مديرين تسويق 
    للعمل في القاهرة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف بيع وتسويق
  • مدخل بيانات 
    للعمل في الجيزة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف متنوعة
  • Marketing & Customer relation Executive 
    للعمل في الجيزة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف بيع وتسويق
  • مطلوب مهندس صيانة 
    للعمل في الاسكندرية، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف متنوعة
  • مندوب طبى 
    براتب 2000 للعمل في القاهرة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف طب وصحة
  • اخصائى تسويق 
    للعمل في الجيزة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف بيع وتسويق
  • طبيب 
    براتب 50 % من الايراد للعمل في القاهرة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف طب وصحة
  • مدخل بيانات 
    براتب 600 للعمل في الجيزة، مصر الوظيفة للمصريين بتاريخ اليوم في وظائف متنوعة
  • خلال الساعات القادمة القبض على 20 شخصية من التيارات السياسية شاركت بالأموال في محاولة اقتحام السفارة الأمريكية

    أكمل المقال

    كشفت تحريات مديرية امن القاهرة  التي أشرف عليها اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية لأمن القاهرة، أسماء 20 شخصية من التيارات السياسية  شاركت بالأموال في محاولة اقتحام السفارة الأمريكية، وتظاهر المئات أمامها.


    وافادت أجهزة البحث الجنائي، بإشراف اللواء سيد شفيق، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن هؤلاء الأشخاص دفعوا الأموال لأشخاص اندسوا وسط المتظاهرين؛ لتحريضهم على اقتحام السفارة، وإنزال العلم الأمريكي، ورفع رايات أخرى.

    وكشفت تحقيقات وليد عبد الحميد، رئيس نيابة جنوب القاهرة، اعتراف متهمين أمامه بتقاضي عدد كبير من الأشخاص، مبالغ مالية، تجاوزت 50 جنيهًا لاقتحام السفارة الأمريكية وأعمال التخريب بها 

    القبض على من هدد عصام سلطان بالقتل

    أكمل المقال


    على صفحته الخاصة  على الفيس بوك قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط أنه القبض على محمد علاء الدين الشيخ والمقيم بـ 196 شارع الوحدة بإمبابة بناء على إذن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة، لقيامه بقذفي وسبي وتهديدي بالقتل.

    مادة صريحة بالدستور تقضي باستكمال محمد مرسي لمدته الرئاسية

    أكمل المقال

    قال د \ وحيد عبد المجيد أنه سيوضع في الدستور الجديد مادة بالأحكام الانتقالية تقضي باستمرار الرئيس محمد مرسي مدته الحالية التي انتخب عليها.
    وصرح فى مداخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة" أن بقاء مرسي حتى اكتمال مدته قد حدثت مسبقا قي دستور 1971، حيث صدر دستور 71 متضمنا مادة انتقالية تقضي باستمرار السادات لمدته الرئاسية.


    وظائف جريدة اسواق بلدنا الاثنين 17/9/2012

    أكمل المقال


    فرص عمل فى الاسكندرية الاثنين 17 سبتمبر 2012
    وظائف جريدة اسواق بلدنا الاثنين 17\9\2012 - الاسكندرية
    مهندسين للعمل فى شركة مقاولات
    افراد امن
    وظائف شركة توتكس للملابس الجاهزة
    للعمل فى شركة لورد
    للعمل فى بروكتور وجامبل - المراعى مصر
    وظائف جريدة اسواق بلدنا الاثنين 17/9/2012

    صلاحيات الرئيس بالدستور الجديد

    أكمل المقال


    صرح المستشار محمد عبد السلام، عضو لجنة الصياغة، حسب بوابة حزب الحرية والعدالة على الانترنت أن اللجنة وافقت على أن تكون مدة رئيس الجمهورية 4 سنوات، ويتم إعادة انتخاب الرئيس مرة واحده فقط.

    وفيما يلى نص الفصل:
    الفصل الأول: رئيس الدولة 
      

    المادة 1


    رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ورئيس السلطة التنفيذية، ويباشر اختصاصاته على النحو المبين فى الدستور.

    المادة 2


    يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة واحدة.

    المادة 3


    يشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، ولا يكون متزوجا من غير مصرى ولا يقل سنه عن أربعين سنة ميلادية.

    المادة 4


    يشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا، (عشرون عضوا إذا تم إلغاء مجلس الشيوخ) على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى النواب والشيوخ، أو أن يؤيد المرشح ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطـن ممن لهم حق الانتخاب فى خمس عشرة محافظة على الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى أى من تلك المحافظات عن ألف مؤيـد، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون ذلك، ولكل حزب من الأحزاب السياسية التى حصل أعضاؤها على خمسة مقاعد (مقعد واحد) على الأقل بطريق الانتخاب فى مجلسى النواب والشيوخ فى آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
    ويكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر، وإذا لم يحصل أى مرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن فوز الحاصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، و فى حال تقدم مرشحين اثنين فقط وتوفى أحدهما أو حدث له مانع من الاستمرار فى الترشح يعاد فتح باب الترشح، وفى حال تنازل أحد المرشحين يجب أن يحصل المرشح الآخر على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وفى حالة وفاة أو حدوث مانع لأى من المرشحين الأعلى أصوات بعد الدور الأول يحل محلة التالى فى عدد الأصوات وتجرى الإعادة بينهما، وفى حالة تساوى المرشحين يختار الأعضاء المنتخبون فى مجلسى النواب والشيوخ أحدهما فى جلسة مشتركة بالأغلبية، وينظم القانون انتخابات الرئاسة والإجراءات اللازمة.

    المادة 5


    تبدأ إجراءات انتخابات الرئاسة قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوما على الأقل.

    المادة 6


    يؤدى الرئيس أمام مجلس النواب قبل مباشرة مهام منصبه اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضية "وفى حالة غياب مجلس النواب يؤدى الرئيس اليمين أمام مجلس الشيوخ."

    المادة 7


    فى حال خلو منصب رئيس الجمهورية بسبب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن مباشرة مهام منصبه يعلن مجلس النواب خلو المنصب ويخطر المفوضية العليا للانتخابات بذلك على النحو الذى ينظمه الدستور والقانون ويباشر مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة أو يطلب تعديل الدستور، وفى كل الأحوال يتم انتخاب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب.

    المادة 8


    يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أى مرتب أو مكافأة أخرى أو أن يزاول بذاته أو بالواسطة مهنة حرة أوعملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، كما لا يجوز له، أو أقاربه حتى الدرجة الثانية بذواتهم أو بالواسطة أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة، أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم، أو أن يقايضوا عليها. وإذا تلقى رئيس الجمهورية أو أحد أفراد أسرته أية هدايا عينية أو نقدية تئول ملكيتها للخزينة العامة للدولة على النحو الذى ينظمة القانون.
    ويتعين على رئيس الجمهورية وأقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم إقرارات ذمة مالية سنوية لمجلس النواب، وكذلك عند توليه أو تركه لمنصبه، على النحو الذى ينظمه القانون.

    المادة 9


    يقدم رئيس الجمهورية استقالته من منصبه كتابة إلى مجلس النواب ويخطر رئيس مجلس النواب المفوضية العليا للانتخابات بخلو المنصب.

    المادة 10


    يعين رئيس الجمهورية رئيس الوزارء ويعين الوزراء ونوابهم بناء على ترشيح رئيس الوزراء، وتعتبر الوزارة مستقيلة إذا رفض مجلس النواب البرنامج الذى تقدمت به خلال ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها بأغلبية أعضائه.

    المادة 11


    يلقى رئيس الجمهورية عند افتتاح دور الانعقاد العادى لمجلس النواب والشيوخ بيانا حول السياسية العامة للدولة، وله حق فى توجيه رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام أى من المجلسين.

    المادة 12


    يصدر رئيس الجمهورية القوانين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إرسالها إليه بعد إقرارها نهائيا من البرلمان، وله أن يعترض عليها خلال هذه المدة على النحو المبين فى الدستور.

    المادة 13


    لرئيس الجمهورية أن يدعو الناخبين للاستفتاء فى المسائل المهمة، وتكون نتيجة الاستفتاء ملزمة لكافة سلطات الدولة.

    المادة 14


    يعين رئيس الجمهورية الموظفين العسكريين والممثلين السياسيين على الوجه المبين فى القانون، كما يعتمد الممثلين السياسيين للدول الأجنبية.

    المادة 15


    يعلن رئيس الجمهورية، بعد موافقة مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين فى القانون ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه بأغلبية أعضائه.
    فإذا تم الإعلان فى غير دور الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه، وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة.
    وإذا كان مجلس النواب منحلا يعرض الأمر على مجلس الشيوخ، ويجب موافقة أغلبية أعضائه على إعلان حالة الطوارئ.
    وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها بما لا يجاوز ستة أشهر أخرى إلا بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام.

    المادة 16


    لرئيس الجمهورية حق العفو عن العقوبة أو تخفيفها، أما العفو الشامل فلا يكون إلا بقانون.

    المادة 17


    رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو يرأس مجلس الدفاع الوطنى وهو الذى يعلن الحرب بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب.
    ويحظر على رئيس الجمهورية إرسال قوات مسلحة إلى خارج البلاد إلا بعد موافقة مجلس النواب.

    المادة 18


    يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات بعد أخذ رأى (مجلس الوزارء)، ويبلغها مجلس النواب مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها من مجلس النواب ونشرها، ويجب موافقة كل من مجلس النواب والشيوخ على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئا من النفقات غير الواردة فى الموازنة.

    المادة 19


    تدرج نفقات رئاسة الجمهورية والأجهزة التابعة لها ضمن الميزانية العامة للدولة وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

    المادة 20


    يتولى رئيس الجمهورية سلطته بواسطة رئيس الوزارء والوزراء فما عدا تلك المنصوص عليها فى المواد 10، 12،18،17،14.

    وظائف جريدة الجمهورية الاثنين 17\9\2012

    أكمل المقال

    فرص عمل قيادى فى مصر 17 سبتمبر 2012
    وظائف خالية من جريدة الجمهورية الاثنين 17\9\2012
    اعلان بنك ناصر الاجتماعى