اهم الوظائف

وظائف صحف مصر - صحيفه الاهرام - الثلاثاء 15\3\2011

أكمل المقال

وظائف صحيفه الاهرام - الثلاثاء 15\3\2011
قريبا قناة «سكاي نيوز عربية»

قريبا قناة «سكاي نيوز عربية»

أكمل المقال

كشف الدكتور سلطان احمد الجابر رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للاستثمار الإعلامي وقناة “سكاي نيوز عربية” وجيمس مردوخ رئيس مجلس ادارة شركة سكاي البريطانية للبث أمس عن هوية المشروع المشترك بين الشركتين “قناة سكاي نيوز “ العربية التي تبدأ البث ربيع عام 2012.
وتجسد هوية القناة النهج المبتكر والإبداعي لقناة إخبارية من المنتظر أن تحدث نقلة نوعية بين القنوات الإخبارية العربية من حيث الشكل والمضمون.
وستقدم قناة “سكاي نيوز عربية” تغطية إخبارية متكاملة على مدار الساعة عبر منصات متعددة بما فيها التلفزيون و الانترنت والاجهزة المحمولة ومن المقرر إطلاق القناة التلفزيونية رسمياً ربيع العام 2012 بيد أن الخدمة الإخبارية عبر شبكة الانترنت وخدمات أخرى ستنطلق قبل ذلك.
وسيصل بث قناة “سكاي نيوز عربية” مجاناً الى أكثر من 50 مليون منزل في منطقة الشرق الأوسط و شمال افريقيا وخارجها وستتوافر بتقنية الوضوح العالي إضافة الى الدقة العادية.
وقال جون ريلي رئيس “سكاي نيوز” إن “الشرق الأوسط يشهد نموا اقتصاديا واجتماعيا سريعا ويصبح منطقة جذب بشكل متزايد للاستثمار الإعلامي ونتطلع لتقديم أسلوب جديد في تغطية الأخبار باللغة العربية.
وقال نارت بوران مدير قناة “سكاي نيوز عربية” إن القناة ستلتزم بتقديم تغطية إخبارية مستقلة ومتوازنة ستسهم في إثراء المشهدين الإعلامي والاقتصادي في دولة الامارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وأضاف بوران ان “سكاي نيوز عربية” تعد مشروعاً طموحاً، ونحن ملتزمون بتقديم قناة اخبارية عربية مبتكرة ومتميزة في طرحها ونهجيتها المحايدة والمتوازنة في ظل ما تمر به هذه المنطقة من العالم اليوم من تغيرات وتحولات سياسية متسارعة نشاهد تجلياتها في بلدان مختلفة، وستكون “سكاي نيوز عربية” سباقة في نقل هذه الأخبار لمشاهديها.
تجدر الإشارة إلى أن “سكاي نيوز عربية” ستعمل من المنطقة الإعلامية في أبوظبي وستستقطب نخبة من الكفاءات المحلية من بلدان المنطقة وبدأت بالفعل إعداد برامجها لتوظيف وتدريب حوالي 300 شخص.
وتهدف القناة الى تقديم أخبار جديدة وسريعة ومستقلة في منطقة الشرق الأوسط وتكريس مكانتها لتكون صوتا مهما ومستقلا للعالم العربي. وسيكون للقناة تسعة مكاتب بالمنطقة وستعتمد على مكاتب “سكاي نيوز” المنتشرة حول العالم بما في ذلك مكاتبها في لندن وواشنطن.
وستعمل القناة على تطوير القدرات المحلية وبدأت بالفعل بالتنسيق مع الجامعات والمعاهد المحلية للمساعدة على اكتشاف قدرات ومواهب عربية جديدة.
رؤية القولت المسلحه حول التعديلات الدستورية

رؤية القولت المسلحه حول التعديلات الدستورية

أكمل المقال

ان الغرض الاساسي من هذه التعديلات، هو الحفاظ على سلامة الوطن وأمنه، وتهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية، والإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة. 
  
وحول المادة 75 - وهي الخاصة بألا يحمل رئيس الجمهورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى - أوضح المجلس أن الهدف من هذه المادة هو ضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة. 
  
كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك تلقي بظلالها على جلال المنصب. 
  
وحول المادة 189، أشار المجلس الي أن هذه المادة جاءت نتيجة لحرص القوات المسلحة على ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي، لذلك فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية. 
  
وفيما يخص المادة 179، لطوارئ ،شدد المجلس علي أنه تم الغاء هذه المادة لما كان يتم استغلالها لفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية.
وعن المادة 139، قال المجلس، انه نتيجة حرصه علي لي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية.
ودعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المواطنين الي التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها.
اليكم البيان بالكامل
* في ضوء ما أعلنه السيد نائب رئيس الجمهورية الســــــابق في 11/2/2011 عن تخلي رئيس الجمهورية عن منصبه وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .

* فقد قــــــامت القوات المسلحة بأداء المهام المكلفة بها بالحفاظ على امن وسلامة البلاد وعلى مكاسب ثورة 25 يناير والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها خير من يؤتمن على الحفاظ على مطالب الشعب .

* وانه في سبيل إعلاء مصلحة مصر وشعبها على المصالح الشخصية المشروعة لدى الاتجاهات السياسية المختلفة في تقلد منصب الرئيس .

قــــــــامت القوات المسلحة في 13/2/2011 بإصدار الإعلان الدستوري متضمنا المقومات الأساسية للإعلان والتي تشمل :

* - الحفاظ على سلامة أراضي الوطن وأمنه .

* - تهيئة مناخ الحرية وتيسير سبل الديمقراطية من خلال تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التي عبر عنها الشعب خلال الأيام الماضية .

* - الإيمان بان حرية الإنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم المساواة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية واجتثاث جذور الفساد هي أسس المشروعية لأي نظام حكم يقود البلاد في الفترة المقبلة .

* وانطلاقـــا من هذه المقومــات اصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة قرارات ومنها إجراء تعديلات في بعض مــواد الدستور وذلك لإتاحة أفضل الظروف لانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجالس النيابية (مجلسي الشعب والشورى) بحيث تجرى هذه الانتخابات بين مرشحين يعبرون عن طموحات وأمال الشعب وفي مناخ يضمن نزاهة الانتخابات وحيدة القائمين بها .

ولذا فقد تم تعديل المواد الآتية :

المادة 75 : نظرا لأهمية منصب رئيس الجمهورية وجسامة أعبائه ولدوره الجوهري في حماية الأمن القومي فقد تم التشدد فـي الشروط الـــواجب توافرها فيمن يشغل هذا المنصب لضمان توافر أعلى درجات الولاء والوطنية لتولي هذا المنصب الجليل ولذا فقد قـــامت اللجنة المتخصصة بتعديل بعض المواد بالدستور بـــاشتراط ألا يحمــــل رئيس الجمهـــــــورية أو أي من والديه جنسية دولة أخرى لضمان عدم توزع ولائه بين أكثر من دولة كما اشترطت ألا يكون متزوجا من غير مصري درءاً لفتح أبواب ظنون وشكوك ترنو بظلالها على جلال المنصب .

المادة 76 : وهي الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية والإشراف على انتخابه وتضمنت اللجنة روافد الترشيح للمنصب فجعلت للترشيح احد سبل ثلاث :

الأول : الحصول على تأييد ثلاثين عضوا إما من مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو من المجلسين معا من الأعضاء المنتخبين .

الثاني : الحصول على تأييد ثلاثين ألف ناخب على الأقل من خمس عشرة محافظة وكل محافظة عدد لا يقل عن ألف مؤيد وذلك لضمان وجود حد أدنى من الشعبية للمرشح على امتداد البلاد .

الثالث : حصـــول الحزب لأحد أعضائه علي مقعد واحد بالانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى كما تضمنت المـــادة قصر تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية علي العنصر القضائي فقط واستبعاد الشخصيات العامة من عضوية اللجنة .

المادة 77 : وهي الخـــاصة بمدد الرئاسة وتم تحديدها بأربع سنوات بدلا من ست سنوات بحساباتها كافية ليحقق الرئيس المنتخب برنامجه الانتخابي مع حظر إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمدة أخري تالية .

المادتين 93,88 : تتعلقان بضمان ونزاهة وديمقراطية الانتخابات النيابية وأي استفتاء لدستور حيث أصبح الإشراف علـــــي الانتخابات للجنة ذات تشكيل قضائي بحت بدءا من أولي مراحلها و حتي إعلان نتيجة الانتخاب والاستفتاء وأنــاطت المادة 93 بمحكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء المجلسين التشريعيين بدلا من النص الحالي الذي يجعل الاختصاص لمجلس الشعب للفصل في صحة العضوية ( المجلس سيد قراره ) .

المادة 189 : في ضـــــوء الظروف التي تمر بها البلاد حاليا وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتولي السلطة السياسية في هذه الأيام وحرصاً منه علي ضرورة إصدار دستور جديد للبلاد بدلا من دستور 71 الحالي فقد تضمنت التعديلات الدستورية نصــاً مؤقتا يكون ممهداً ومنظماً ولتهيئة المجتمع بشكل نظامي وهادئ ومستقر لتحقيق نقله دستورية .

* ولــذا فقد تم إضــافة فقرة لهذه المادة تنظم حكما عاما يعالج أمر الاحتياج إلي تغيير دستوري بطريق سلمي حال الرغبة الشعبية في ذلك كما تضمن التعديل إضافة المادة 189 مكرراً والمادة 189 مكررا (1) ويتضمنان وجوب قيام كــــل من رئيس الجمهورية وأعضـــــاء مجلسي الشعب والشورى بانتخاب جمعية تأسيسية من 100 عضو خلال 6 أشهر علي أن تقوم الجمعية التــأسيسية بإعداد مشروع دستور جديد خلال الستة أشهر التالية ثم عرض مشروع الدستور علي الشعب خلال خمسة عشر يوماً من إعداده للاستفتاء عليه ويعمل بالدستور الجديد .

تم إلغاء المادة 179 من الدستور التي كانت تفتح بابا للجور علي الحريات والعصف بضمانات المواطنين الدستورية .

المادة 139 : حرصاً علي عدم شغور منصب نائب رئيس الجمهورية فقد تم إعادة صياغة المادة بحيث تقطع بوجوبية تعيين نائب رئيس الجمهورية خلال شهر من تاريخ ممارسة رئيس الجمهورية لمهام منصبه ولا يجوز إعفاء نائب الرئيس من منصبه دون تعيين غيره مع ضرورة إن يتوافر في نائب الرئيس ذات الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية .

المادة 148 : وتتعلق بحالة الطوارئ حيث تم تعديلها حيث ألزمت رئيس الجمهورية بضرورة عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال سبعة أيام من الإعلان وإذا لم يكن مجلس الشعب في غير دور انعقاده يجب أن يتم دعوته فورا للانعقاد لعرض قرار إعلان حالة الطوارئ عليه وفي جميع الأحوال لا تزيد مدة إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتتجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك .

ويهيب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأبناء هذا الوطن الشرفاء التوجه إلي لجان الاستفتاء لإثراء هذه التجربة الديمقراطية التي يسجلها التاريخ بكل فخر لهذا الشعب العظيم بغض النظر عن قبول التعديلات أو رفضها .

والله الموفق

اسعار العملات اليوم الثلاثاء 15\3\2011

اسعار العملات اليوم الثلاثاء 15\3\2011

أكمل المقال
اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15\3\2011

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15\3\2011

أكمل المقال

البنك الاهلى المصرى واسعار العملات - الثلاثاء 15 \3\2011 - واسعار الذهب

أكمل المقال
البنك الاهلى المصرى واسعار العملات - الثلاثاء 15 \3\2011 - واسعار الذهب